- اشارة
- 1- رسالة في التّقيّة
- 2- رسالة في العدالة
- 3- رسالة في القضاء عن الميّت
- 4- رسالة في المواسعة و المضايقة
- اشارة
- مسألة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال:
- أحدها: عدم الوجوب مطلقا
- و الثاني «62»: القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدّد الفائتة
- الثالث: القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم
- الرابع: ما حكي عن المحقّق في العزيّة
- الخامس: ما عن ابن [أبي] جمهور الأحسائي «6» من التفصيل
- السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا، و بالمضايقة إذا فاتت نسيانا،
- السابع: ما تقدم عن العزيّة من الترتيب في الوقت الاختياري، دون غيره.
- الثامن: القول بالمضايقة المطلقة
- اشارة
- الأوّل: ترتيب الأداء على القضاء
- الثاني: التسوية بين أقسام الفوائت و أسباب الفوات في مقابل التفاصيل المتقدّمة.
- الثالث: فوريّة القضاء
- الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدّمت على الفائتة في السعة
- الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
- السادس: وجوب التشاغل بالقضاء إلّا عند ضيق الأداء
- السابع: تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها
- [أدلة القول بالمواسعة]
- اشارة
- أحدها: الأصل. و تقريره من وجوه خمسة، أو ستة:
- الأوّل: أصالة البراءة عن التعجيل
- الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحّة صلاته الحاضرة على أنّها حاضرة، إذا ذكر الفائتة في أثنائها.
- الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة.
- الرابع: أصالة إباحة فعل الحاضرة و عدم حرمتها
- الخامس: أنّ الحاضرة كانت يجوز فعلها في السعة قبل اشتغال الذمّة بالفائتة
- السادس: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة من المباحات الذاتيّة
- [الدليل الثاني: الإطلاقات]
- اشارة
- الأولى: ما دلّ على وجوب الحواضر على كلّ مكلّف حين دخول وقتها «6»،
- الثانية: ما دلّ بعمومه أو إطلاقه على صلاحيّة جميع أوقات الحواضر
- الثالثة: ما دلّ على أنّه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شيء إلّا أداء نافلتها الراتبة «4»
- الرابعة: ما دلّ على تأكّد استحباب فعل الصلاة جماعة «10»
- الخامسة: ما دلّ على استحباب المستحبّات.
- السادسة: ما دلّ على أنّه: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» «16»
- السابعة: ما دلّ على تأكّد استحباب المبادرة مطلقا إلى الصلاة
- [الدليل الثالث: الأخبار الخاصة]
- [الدليل الرابع: الإجماعات المنقولة]
- [الدليل الخامس: لزوم الحرج]
- [أدلة القول بالمضايقة]
- بقي هنا أمور:
- 5- رسالة في قاعدة من ملك
- 6- رسالة في قاعدة لا ضرر
- 7- رسالة في الرضاع
- [الخطبة]
- ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
- الشرط الأول أن يكون اللبن عن وطء صحيح
- الثاني من الشروط كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي
- الثالث حياة المرتضع منها
- الرابع أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه
- الخامس أن يكون اللبن بحاله غير ممزوج بشيء
- السادس الكمية
- و هنا شروط أخر اعتبرها الأكثر في نشر الحرمة
- أنه إذا حصل الرضاع المعتبر صارت المرضعة و الفحل أبوين للمرتضع
- فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة
- اشارة
- المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة
- الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه
- الثالثة تحرم فروع المرتضع على المرضعة
- الرابعة حواشي المرتضع أعني من في طبقته من الإخوة لا يحرمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها
- الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء و يحرم المرتضعة على أصولها من الذكور
- السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة
- السابعة يحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة
- الثامنة لا يحرم حواشي المرتضع و فروعهم على أصول المرضعة و حواشيهم
- التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا
- العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر
- الحادية عشر فروع المرتضع و إن نزلوا نسبا و رضاعا يحرمون على فروع المرضعة في المرتبة الأولى
- الثانية عشر من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه أعني إخوته أو أخواته النسبية أو الرضاعية لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم
- الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
- الرابعة عشر لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
- الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة و رضاعها
- السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
- السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا
- الثامنة عشر لا يحرم أصول المرتضع الإناث عن أمهاته و إن علون على الفحل
- التاسعة عشر يحرم فروع المرتضع و إن نزلوا على الفحل لكونهم بمنزلة أحفاده من غير فرق بين فروعه الرضاعية و النسبية
- العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع
- الحادية و العشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل
- الثانية و العشرون لا يحرم أصول المرتضع على أصول الفحل
- الثالثة و العشرون يحرم فروع المرتضع على أصول الفحل لأنهم جدودة له
- الرابعة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل
- الخامسة و العشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا
- السادسة و العشرون يحرم أصول المرتضع على فروع الفحل
- السابعة و العشرون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا على فروع الفحل نسبا و رضاعا
- التاسع و العشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه
- الثلاثون لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
- الواحد و الثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا
- الثاني و الثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول حيث عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم
- الثاني أن الرضاع كما يؤثر في ابتداء النكاح يؤثر في استدامته
- الثالث [ما حكي عن المحقق الثاني عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة]
- اشارة
- أما المسائل المختلف فيها
- و أما المسائل التي ذكرها و نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم
- اشارة
- الأولى أن ترضع المرأة بلبن فحلها
- الثانية
- الثالثة أن ترضع ولد أختها
- الرابعة أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها ابنا كان أو بنتا
- الخامسة
- السادسة أن ترضع خالها أو خالتها
- السابعة
- الثامنة أن ترضع ولد خالها أو خالتها
- التاسعة أن ترضع الزوجة المذكورة أخ الزوج أو أخته
- العاشرة أن ترضع ولد ولد الزوج فيقال إنها صارت أما لولد ولده
- الحادية عشر أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته
- الثانية عشر
- الثالثة عشر أن ترضع خال الزوج أو خالته
- 8- رسالة في التحريم من جهة المصاهرة
- الباب الأول في المصاهرة
- الثاني الكفر
- الباب الثالث العقد و الوطي
- الباب الرابع في موجب الخيار و هو العيب و التدليس
- الأول في العيب
- العيوب المجوزة لفسخ النكاح في الرجل أربعة الجنون و الخصي و الجب و العنة
- و الخامس من العيوب الإفضاء
- و السادس العمى
- و السابع العرج مطلقا
- و هل يثبت الخيار بالرتق
- و اختلف في المحدودة في الفجور
- و تفسخ المرأة نكاحها بالجنون الحاصل للرجل
- و تفسخ المرأة نكاحها بالخصاء
- و تفسخ المرأة أيضا نكاحها بالعنة
- و اعلم أن الخيار في الفسخ و العيب و التدليس على الفور
- الثاني في التدليس
- الأول في العيب
- مسألة لا خلاف بين الأصحاب كما صرح به جماعة في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة
- 9- رسالة في المواريث
- مسألة «1» [1] المقتضي للإرث أمران: نسب، و سبب.
- مسألة [2] للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، و إلّا فالنصف،
- مسألة [3] للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة.
- مسألة [4] توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول،
- مسألة [5] المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،
- مسألة [6] إذا مات شخصان متوارثان، و لم يعلم تقدّم موت أحدهماعن الآخر،
- مسألة [7] «57» المحكيّ عن الأكثر: أنّ التركة لا تنتقل إلى ورثة «58» الميّت مع اشتغال ذمته بدين يحيط بها «59»،
- مسألة [8] المحكيّ عن الأكثر: أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،
- مسألة [9] «62» إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر: بقاء المال المقابل للدين على حكم [مال] الميّت،
المكاسب - الجزء الرابع في الرسائل الملحقة
اشارة
سرشناسه : انصاري، مرتضي بن محمدامين، ق 1281 - 1214
عنوان و نام پديدآور : ...المكاسب / مرتضي الانصاري؛ التحقيق مركز التحقيقات لموسسه احسن الحديث
مشخصات نشر : قم: احسن الحديث، 1421ق. = 1379.
مشخصات ظاهري : ج 3
شابك : 964-5738-11-3(دوره) ؛ 964-5738-08-315000ريال:(ج.1) ؛ 964-5738-09-122000ريال:(ج.2) ؛ 964-5738-10-517000ريال:(ج.3)
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : موسسه احسن الحديث. مركز تحقيقات
رده بندي كنگره : BP190/1/الف 8م 7 1379
رده بندي ديويي : 297/372
شماره كتابشناسي ملي : م 79-2771
1- رسالة في التّقيّة
اشارة
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه ربّ العالمين و صلّى اللَّه على محمد و آله الطاهرين. و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين. التقيّة: اسم ل (اتّقى يتّقي) و التاء بدل عن الواو كما في التهمة و التخمة، و المراد هنا: التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق. و الكلام تارة يقع في حكمها التكليفي، و اخرى في حكمها الوضعيّ. و الكلام في الثاني: تارة من جهة الآثار الوضعيّة المترتّبة على الفعل المخالف للحقّ، و أنّها تترتب على الصادر تقيّة كما تترتب على الصادر اختيارا، أم وقوعها تقيّة يوجب رفع «1» تلك الآثار؟. و اخرى في أنّ الفعل المخالف للحقّ هل يترتّب عليه آثار الحقّ بمجرّد الإذن فيها من قبل الشّارع أم لا؟. ثمّ الكلام في آثار الحقّ الواقعي: قد يقع في خصوص الإعادة و القضاء إذا كان الفعل الصادر تقيّة من العبادات. و قد يقع في الآثار الأخر، كرفع الوضوء- الصادر تقيّة- للحدث بالنسبة إلى جميع الصلوات، و إفادة المعاملة الواقعة تقيّة الآثار المترتبة على المعاملة الصحيحة، فالكلام في مقامات أربعة
[المقام الأول]
أمّا الكلام في حكمها التكليفي فهو أنّ التقيّة تنقسم إلى الأحكام الخمسة: فالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، و أمثلته كثيرة. و المستحب:
ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضّرر، كترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنّه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرّره منهم. و المباح: ما كان التحرز عن الضرر و فعله «2» مساويا في نظر الشارع، كالتقيّة في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب، و يدلّ عليه الخبر الوارد