"
next
Read Book المكاسب جلد 4
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

المكاسب - الجزء الرابع في الرسائل الملحقة

اشارة

سرشناسه : انصاري، مرتضي بن محمدامين، ق 1281 - 1214

عنوان و نام پديدآور : ...المكاسب / مرتضي الانصاري؛ التحقيق مركز التحقيقات لموسسه احسن الحديث

مشخصات نشر : قم: احسن الحديث، 1421ق. = 1379.

مشخصات ظاهري : ج 3

شابك : 964-5738-11-3(دوره) ؛ 964-5738-08-315000ريال:(ج.1) ؛ 964-5738-09-122000ريال:(ج.2) ؛ 964-5738-10-517000ريال:(ج.3)

يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.

يادداشت : كتابنامه

موضوع : معاملات (فقه)

شناسه افزوده : موسسه احسن الحديث. مركز تحقيقات

رده بندي كنگره : BP190/1/الف 8م 7 1379

رده بندي ديويي : 297/372

شماره كتابشناسي ملي : م 79-2771

1- رسالة في التّقيّة

اشارة

بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه ربّ العالمين و صلّى اللَّه على محمد و آله الطاهرين. و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين. التقيّة: اسم ل (اتّقى يتّقي) و التاء بدل عن الواو كما في التهمة و التخمة، و المراد هنا: التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق. و الكلام تارة يقع في حكمها التكليفي، و اخرى في حكمها الوضعيّ. و الكلام في الثاني: تارة من جهة الآثار الوضعيّة المترتّبة على الفعل المخالف للحقّ، و أنّها تترتب على الصادر تقيّة كما تترتب على الصادر اختيارا، أم وقوعها تقيّة يوجب رفع «1» تلك الآثار؟. و اخرى في أنّ الفعل المخالف للحقّ هل يترتّب عليه آثار الحقّ بمجرّد الإذن فيها من قبل الشّارع أم لا؟. ثمّ الكلام في آثار الحقّ الواقعي: قد يقع في خصوص الإعادة و القضاء إذا كان الفعل الصادر تقيّة من العبادات. و قد يقع في الآثار الأخر، كرفع الوضوء- الصادر تقيّة- للحدث بالنسبة إلى جميع الصلوات، و إفادة المعاملة الواقعة تقيّة الآثار المترتبة على المعاملة الصحيحة، فالكلام في مقامات أربعة

[المقام الأول]

أمّا الكلام في حكمها التكليفي فهو أنّ التقيّة تنقسم إلى الأحكام الخمسة: فالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، و أمثلته كثيرة. و المستحب:

ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضّرر، كترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنّه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرّره منهم. و المباح: ما كان التحرز عن الضرر و فعله «2» مساويا في نظر الشارع، كالتقيّة في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب، و يدلّ عليه الخبر الوارد

1 to 336